المبدأ القانوني 35
” حيث أن المطالبة بقيمة الشيك وهي مطالبة مصرفية وأن هذا الشيك يتمتع بمبدأ الكفالة الذاتية الأمر الذي لا يجوز معه إثبات أصل الحق كما يطلب الطاعن هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لا يجوز إثبات ما يخالف هذا الشيك أو إثبات الوفاء مباشرة أوعن طريق حوالة الحق بغير الطريق الكتابي كون قيمة الدعوى على مئة دينار المادة (1/28)من قانون البينات إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماعها أو كان الحصول على التوقيع على الشيك قد تم بإستعمال أساليب الغش والإحتيال الأمر غير المتوفر في هذه الدعوى ويكون عدم إجابة الطلب بسماع البينة الشخصية والحالة هذه واقعاً في محله ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2144/2014 فصل بتاريخ 25/8/2014.