مبدأ قانوني 33
” حيث أن المميزة لم تنكر توقيعها على الشيكات موضوع الدعوى فهي حجة عليها بما ورد فيها وفق أحكام المادة ( 11) من قانون البينات بإعتبارها من الأسناد العادية فلا يستقيم القول بعد ذلك بعدم وجود بينة يبنى عليها الحكم “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2227/2014 فصل بتاريخ 9/9/2014.