مبدأ قانوني 32
” حيث أن الطاعن كان قد إدعى بأنه دفع المبالغ المستحقة في ذمة للمميز ضدها بموجب الشيك إلا أنه لم يقدم البينة وحيث أن الطاعن كان قد أنكر التواقيع الواردة على البينات المقدمة من المميز ضدها وكلفته محكمة الإستئناف بتحديد موقفه فيما إذا ما زال متمسكاً بهذا الدفع في جلسة وفي جلسة لاحقة قدم مذكرة خطية تتضمن بأن موكله ينكر توقيعه على كشف الحساب الصادر عن المميز ضدها وحيث أن المستأنف لم ينكر توقيعه على الفواتير وهي تفاصيل كشف الحساب وأضاف بأن كشف الحساب لا يحمل أي توقيع منسوب للمميز وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يتفق وصحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم2268/2014 فصل بتاريخ 13/11/2014.