مبدأ قانوني 61
” حيث أن الشيك موضوع الدعوى لم يتضمن إسم الشركة المميز ضدها ولم يبين في الشيك فيما إذا كان المميز ضده كامل مفوضاً عن الشركة ام لأ وكذلك فإن الشيك يخلو من توقيع المدعى عليه الثالث إذ أن وجود إسم المدعى عليه على الشيك لا يلزمه بأية مبالغ وحيث أن المدعى عليه كامل لم ينكر توقيعه على الشيك فيكون حجة عليه لوحده وحيث أن الشيك قد خلا من ذكر الشركة المميز ضدها المدعى عليه فيكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 303/2014 فصل بتاريخ 23/9/2014.