مبدأ قانوني 23
” حيث أن وكيل المدعي قد حصر مطالبة موكله بفسخ البيع في جلسة سابقة لدى مديرية تسجيل أراضي إربد الذي بموجبه قام موكله بالتنازل عن نصف حصصه في قطعة الأرض من أراضي حور إلى المدعى عليه والذي يمثل قيمة التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بموكله جراء عدم قيام المدعى عليه بتسليمه الشيكات على ضوء الإتفاق الذي تم بينهما وأسقط مطالبة بقيمة الشيكات مقابل فسخ عقد البيع المذكور الأمور الذي يعني أنه لا قيمه بهذا الإتفاق للخبرة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 3096/2014 فصل بتاريخ 30/10/2014.