مبدأ قانوني 20
” أما بخصوص الخبرة المحاسبية فإن بينات المدعي هي عبارة عن شيك محير من المدعى عليه الثاني لأمر المدعي وأن المدعى عليهما لم ينكرا التوقيع على هذا الشيك وبالتالي فهما ملزمان بقيمة الشيك ولا يجوز إثبات أي أمور أخرى أو علاقات سابقة على الشيك موضوع الدعوى وعليه فإن الخبرة المحاسبية غير منتجة وهذا ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وعدم إجازتها من قبل محكمة الإستئناف “.
انظر بذلك قرار محكمة الإستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم 3190/2014 فصل بتاريخ 5/1/2015.