مبدأ قانوني 18
” حيث أن معالجة الشيك المبرز على أنه سند عادي وليس ورقة تجارية وحيث ثبت من الخبرة الفنية بأن التوقيع المدون عليه هو توقيع المميز فيعتبر حجة عليه بما ورد فيه وفق أحكام المادة (11) من قانون البينات وحيث أن قرار محكمة الإستئناف تنطبق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3356/2014 فصل بتاريخ 27/11/2014.