مبدأ قانوني 74
” حيث نجد أن الشيك إذا تضمنت عبارة ( للقيد في الحساب ) أو أي عبارة اخرى تفيد هذا المعنى ( المادة 1/258من قانون التجارة ) فإنه يمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمته نقداً وإنما يتم الوفاء بقيمته عن طريق السجلات أو القيود الكتابية كالقيدية في الحساب أو النقل المصرفي بين حساب الساحب وحساب المستفيد أو المقاصة بين الحسابين وهذا القيد يعتبر بمثابة وفاء فإذا خالف البنك المسحوب عليه بيانات الشيك أي عبارة القيد في الحساب وقام بالوفاء نقداً كان مسؤولاً عن تفويض الضرر بما لا يتجاوز قيمة الشيك ( المادة 3/258) من قانون التجارة وحيث أن قيمة الشيكين ظهرت في كشف حساب الشخص الثالث وشريكه ضمن المبرز ( م ط/1) (شيك مقاصة) فكان على محكمة الإستئناف أن تبين كيف توصلت إلى قيد هذين الشيكين بالخطأ في حساب شخص غير المستفيد فإن قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4436/2014 فصل بتاريخ 11/3/2015.