مبدأ قانوني 12
” حيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الشيك وأنه لا يوجد أي سند قانون لدعوة المدعى عليه لسؤاله عن توقيعه على الشيك وبالتالي فإنه لا إنتاجية من دعوة المدعى عليه لسؤاله عن توقيعه ولا يوجد تناقض وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها فيه يكون في محله “.
انظر بقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 101/2015 فصل بتاريخ 16/7/2015.