مبدأ قانوني 11
” حيث أن ما ورد بهذه الشيكات يعتبر حجة عليهما بما ورد بهما عملاً بالمادة (1/11) من قانون البينات مما يجعل من إدعاء المدعى عليه الأول بأن الشيكات خالية من البينات هو مجرد إدعاء على ما ضوء ما جاء بإجابة المدعى عليه الثاني على لائحة الدعوى بتسليم الشيكات للمدعي ولم يقدم أي دليل على إدعائه وحيث أن طلب المدعى عليه الأول بإجراء الخبرة يكون غير منتج وحيث أن محكمة الإستئناف صحيح وموافق للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 148/2015 فصل بتاريخ 9/7/2015.