مبدأ قانوني 3
” حيث نجد أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه سنداً للمادة (1/245) من قانون التجارة وأن التسوية الجارية على متن الشيك مرتبطة فيه وواجبة الدفع عن الطلب وبكل الأحوال فإن الدعوى مرفوعة بتاريخ لاحق وحيث أنه جرى لاحقاً تسوية على المبلغ وتثبيت الإتفاق على متن الشيك وإنحصر المبلغ بعد التسوية فتكون إزاء سند عادي ولعدم الإنكار فهو حجة على المدعى عليهما سنداً للمادة (11) من قانون البينات فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1993/2015 فصل بتاريخ 8/10/2015.