مبدأ قانوني 1
” حيث نصت المادة (217) من قانون التجارة التي جاء فيها أنه (بالرغم من إنقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية ) يتبين أن إقامة دعوى للمطالبة بأصل الحق مسألة جوازية للمدعي فإن شاء أقام دعوى للمطالبة بأصل الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وإن شاء أقام دعوى صرفية للمطالبة بقيمة الورقة التجارية (الشيك )”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2855/2015 فصل بتاريخ 11/12/2014.