مبدأ قانوني 7
” حيث أن دعوى المدعية للمطالبة بقيمة شيكين وهي دعوى صرفية وأن هذه الشيكات تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية وتعتبر أداة وفاء ولم يرد في بينات هذه الشيكين ما يفيد سبب إصدارهما فإن الأصل في إصدارهما هو سبب مشروع وأن ساحبة مدين للمستفيد ولا يجوز دفع ماهو ثابت بالبينة الخطية ببينة شخصية وأن إدعاء الوفاء يجب أن يثبت ببينة خطية ولا تقبل البينة لإثبات عكس ما هو ثابت ببينة خطية أم بشأن مشروحات دائرة الترخيص والتي ثبتت بإسم المدعى عليه فإنها تغدو غير منتجة بالإثبات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 734/2015 فصل بتاريخ 12/5/2015.