مبدأ قانوني21
” حيث أن البينة التي قدمتها المميز ضدها عبارة عن 16 كمبيالة موقعة من المميزين كمدينين لصالحهما هي أوراق تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية كما أنها سندات عادية خطية وعملاً بالمادة (11) من قانون البينات يتوجب على من لا يريد أن يعترف بها أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه وحيث أن المميزين لم ينكرا صراحة تواقيعهما على هذه الكمبيالات فهو حجة عليهما ولا يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بالبينة الشخصية تطبيقاً لنص المادة (1/29) من قانون البينات وعليه وحيث إنتهت محكمة الإسئناف إلى ذلك فإن قرارها متفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2727/2014 فصل بتاريخ 28/8/2014.