مبدأ قانوني 19
“حيث أن المادة 123/ب من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 قد عرفت سند الأمر (المعروف باسم الكمبيالة) بأنه محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.
وحيث أن المادة 223 من ذات القانون نصت على (السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرة الآتية:
أ-السند الخالي من ذكر تاريخ الإستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه.)
وحيث أن الكمبيالة تتمتع بالكفاية الذاتية فيكون إدعاء الطاعن بأن تزويراً حصل في التواريخ المثبتة على هذه الكمبيالات وإن ثبت جزائياً فلا تأثير له على إستحقاق هذه الكمبيالات وبالتالي وقف السير بالدعوى مدنياً لحين ثبوت الحكم جزائياً أمام ذلك وما يطلبه الطاعن أمام ذلك غير مقبول.
و حيث أن الطاعن لم ينكر تواقيعه على هذه الكمبيالات فتكون حجة عليه وفقاً للمادة (1/11) من قانون البينات هذا من جانب ومن جانب آخر فما دام أنه قدم دعوى تزوير للمدعي لإثبات أن تزويراً حصل في التواريخ المثبته على الكمبيالات فلا ضرورة لطلبه إجراء خبرة أمام المحاكم المدنية للسبب ذاته الذي تقدم بدعواه الجزائية وعلى ذلك يكون ما توصل إليه قرار محكمة الإسئناف موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3210/2014 فصل بتاريخ 1/2/2015.