مبدأ قانوني16
” حيث أن واقعة تحرير الكمبيالة المسلسل( 1) من بينات المدعي ثابتة وأنها موقعة من المدعى عليه الأول بصفته مديناً ومن المدعى عليه الثاني بصفته كفيلاً وأنها مستحقة الأداء غب الطلب وأن المبلغ المدعى به هو رصيد قيمة هذه الكمبيالة ولك يرد ضمن متن الكمبيالة أنها معلقة على شرط وجاء في متنها أن قيمتها وصلت نقداً وأنها مستوفية لبيناتها وفقاً لأحكام المادة (222) من قانون التجارة والمطالبة بقيمتها بهذا الوصف دعوى صرفية وأن هذه الكمبيالة ورقة تجارية مطلقة تتمتع بالكفاية الذاتية فتكفي بذاتها لإثبات المبلغ الوارد بها طالما أنها لم تعلق على شرط وتعطي الحق للمدعي أن يطالب بقيمتها بشكل مستقل عن العلاقات السابقة عليها الأمر الذي تغدو معه دفوع المدعى عليهما من أن المدعي لم يقم بتنفيذ إلتزامه بموجب إتفاقية المصالحة المبرمة بينهما وملف القضية التنفيذية مستوجبة الرد والبينات المقدمة من قبلهما وهي غير منتجة في الدعوى فيكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3622/2014 فصل بتاريخ 19/11/2014.