مبدأ قانوني15
” حيث ورد في متن كل واحدة من الكمبيالتين موضوع الدعوى (ويعتبر تسديد قيمة هذه الكمبيالة إلى حساب المستنفيد رقم (019708923401) لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية فرع الصويفية ضمن إشعار رسمي مشار فيه إلى رقم الكمبيالة وتاريخها تسديداً قانونياً لقيمتها ) وحيث أن المستندات لم تحمل العبارة التي تم إشتراطها في متن الكمبيالتين موضوع الدعوى بأن يتم تسديد قيمة الكمبيالة إلى حساب المستفيد رقم (015708923401) لدى بنك مؤسسة العربية المصرفية فرع الصويفية ورقم الكمبيالة وتاريخها كما أننا نجد أن رقم الحساب الذي تم الإيداع فيه أو التحويل إليه بموجب هذه المستندات هو(015708923401)وهو حساب آخر عائد للمدعي يختلف عن الحساب الذي تمت الإشارة إليه في متن الكمبيالتين موضوع الدعوى وحيث نجد أن الكمبياليتن المسلسلين ( 1 و 2 ) الصادرة عن شركة المتضامنون لإدارة الخدمات والتأمينات السنية وموقعين من أحد المدعى عليهم بصفته المدير العام للشركة المذكورة وحيث أن وكيل المدعى عليهم قد أقر بأن المدعي قد طالبهم سابقاً بمديونية بقيمة كمبيالات أخرى غير الكمبيالتين موضوع الدعوى وحيث نجد أن المميزين لم يثبتوا أن هذه النية كانت وفاء لقيمة الكمبيالتين وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها المطعون فيه موافقاً للواقع والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3668/2014 فصل بتاريخ 27/11/2014.