المبدأ القانوني 10
” حيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بتنفيذ كمبيالتين وحيث أن الكمبيالة هي ورقة تجارية لها كفاية ذاتية في الإثبات وبالرجوع إلى الكمبيالتين نجد أنهما تضمنتا عبارة (( والقيمة وصلتنا نقداً)) ولم يرد أي عبارة تفيد بأن مقابل الوفاء لها بين الكمبيالتين هو التنازل عن الشركة للميز كما نجد أن المميز لم يقدم أية بينة قانونية صالحة للإثبات في هذه الدعوى وحيث أن ما قدمه هو صورة فوتوستاتية للإتفاقية المبرمة بينه وبين المميز ضده والمعترض عليها وهي بالتالي لا تصلح بذاتها وبصورتها لان تكون بينة تدحض ما ورد ببينات المميز ضده وحيث أن قانون التجارة الاردني هو الذي نظم أحكام الكمبيالة وهو واجب التطبيق وعليه يكون ما توصلت إليه الإستئناف في قرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4333/2014 فصل بتاريخ 15/3/2015.