مبدأ قانوني8
حيث أن قيام المتهم بإستدراج المجني عليه إلى إحدى الغرف وقام بإنزال بنطلون وكلسون المجني عليه وقام بادخال قضيبه في شرج المجني عليه حتى استمنى وان المجني عليه لم يستطع مقاومة المتهم لخوفه منه فإن فعله يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (56/2003) فصل (3/3/2003)