مبدأ قانوني1
حيث أن قيام المتهم بوضع يده على فم المجني عليها ووضع يده الأخرى على صدرها وحيث أخذ يحسس على صدرها من فوق الملابس وأخذ يقبلها على رقبتها إنما يشكل سائر أركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (370/2003) فصل (23/4/2003)