مبدأ قانوني4
حيث نصت المادة 10/1 من قانون محاكم الصلح حسبما عدلت بالقانون رقم30لسنة 2008على أنه في القضايا الجزائية:
أ .1.تستأنف إلى محاكم البداية الأحكام الصلحية التالية .
2.الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
حيث أنه يستفاد من نص المادة المذكورة أعلاه أن الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات هي من اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية, وحيث أن الجرم المسند الى المشتكى عليه هو جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد وفقاً لنص المادة 421 من قانون العقوبات , وحيث أن المشرع استخدم كلمة الأحكام بمعنى أن المقصود بالإستئناف هو الأحكام ولا قيمة للشيك وجرمه قد اقترف في ظل القانون السابق فيكون تاريخ الحكم هو الفيصل في الإختصاص وليس تاريخ الشيك الأمر الذي يجعل من محكمة بداية السلط بصفتها الإستئنافية هي المختصة بالنظر في الدعوى واستناداً إلى المادة327/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعيين محكمة جزاء السلط بصفتها الإستئنافية مرجعاً مختصاً للنظر في الدعوى والإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1563/2015فصل21/10/2015)والقرار(2084/2014فصل11/2/2015)
والقرار(رقم1893/2014فصل19/11/2014)والقرار(رقم1719/2014فصل17/9/2014)
والقرار(83/2014فصل23/2/2014)والقرار(رقم1652/2013فصل10/12/2013)والقرار(رقم1728/2010فصل27/10/2010)والقرار(رقم1652/2010فصل1/12/2010)والقرار(رقم1621/2010فصل1/12/2010)والقرار(رقم1196/2010فصل25/8/2010)والقرار(1195/2010فصل9/8/2010)والقرار(رقم764/2010فصل22/8/2010)والقرار(رقم1975/2009فصل11/5/2010)والقرار(رقم1077/2009فصل3/9/2009).
g2015.1563 g2014.2084 g2014.1893 g2014.1719 g2014.83 g2013.1652 g2010-1728 g2010-1652 g2010-1621 g2010-196 g2010-1195 g2010-764 g2009-1975 g2009-1077