مبدأ قانوني5
حيث أصدرت محكمة صلح جزاء عين الباشا قرار يتضمن حكماً غيابياً يتضمن ادانة المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد وحبسه لمدة سنة والزامه ب100دينار وتضمينه قيمة الشيكين.
اعترض المشتكى عليه على القرار لدى محكمة صلح جزاء عين الباشا وحيث أن الشيكات موضوع الدعوى مسحوبة على بنك الإسكان فرع العقبة وهو مكان وقوع الجريمة فأحالت ملف الدعوى لمحكمة صلح جزاء العقبة فأعلن القاضي عدم اختصاصه بالنظر في الدعوى .
وحيث أن موطن المشتكى عليه هو البقعة وحيث أن محكمة صلح عين الباشا تولت النظر بالدعوى فقد أخطأت بإحالة الأوراق إلى محكمة صلح جزاء العقبة .
وعملاً بأحكام المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعيين محكمة صلج جزاء عين الباشا مرجع مختص للنظر بالدعوى وتعتبر إجراءات محكمة صلح جزاء العقبة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1283/2015فصل1/10/2015)والقرار(رقم1163/2014فصل17/7/2014)
والقرار(رقم1067/2014فصل19/6/2014)والقرار(رقم719/2010فصل6/9/2010)
والقرار(رقم94/2008فصل7/1/2009)والقرار(رقم34/2008فصل10/6/2008)
والقرار(رقم939/2005فصل31/8/2005)والقرار(رقم773/2005فصل4/8/2005)
والقرار(رقم853/2000فصل14/9/2000).
g2015.1283 g2014.1163 g2014.1067 g2010-719 g2008-94 g2008-34 g2005.939 g2005.773 g2000.853