مبدأ قانوني12
حيث تنص المادة 7 من قانون المخابرات العامة رقم24لسنة 1964 وتعديلاته على:
- في حالة إرتكاب أحد موظفي واعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في أختصاص محكمة أمن الدولة حسب أحكام القانون رقم 17 لسنة1959 ……)
وحيث أن ما ورد في المادة 7 من القانون أعلاه قد جاء واضح وصريح في نزع صلاحية محكمة أمن الدولة بمحاكمة موظفي وأعضاء المخابرات العامة وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين وحصر هذا الأختصاص بالمجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة وأعطاء هذا المجلس الصلاحيات الممنوحة لمحكمة أمن الدولة.
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد فصلت في الدعوى قل التثبت والتحقق فيما إذا كان الطاعن من موظفي و أعضاء المخابرات العامة بتاريخ إرتكابه للفعل أم لا للتحقق من هذه الواقعة ومدى صلاحيتها في نظر هذه الدعوى وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم240/2007فصل8/4/2007).