مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يتجول بالقرب من باب الحاويات وكان يحمل بيده كيس أبيض وقام باخفائه تحت الشجر وعند العثور على الكيس تبين انه يحتوي على 28 باكيت دخان حيث صادف بذات التاريخ كسر باب كشك حديدي يعود لشخص مسروق منه دخان ومبلغ 4 دنانير وهو الموجود في الكيس.
وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل جنحة إخفاء أشياء مسروقة خلافاً لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية السرقة المسندة للمتهم ولم يرد ما يدل على توفر عنصر العلم بحق المتهم.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت لعدم توفر عنصر العلم في جريمة إخفاء المال المسروق وناقشت البينات وعللت قرارها تعليلاً وافياً فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2006فصل29/10/2006).
g2006-1116