مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مع باقي الأظناء والتي تمثتل بقيامه بتفريغ البضاعة المسروقة وإخفائها في المزرعة وهو عالم بأنها مسروقة يشكل جنحة إخفاء مال مسروق بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 83/1 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1203/2009فصل1/10/2009).
g2009-1203