المبدا القانوني 1
” حيث أن القرار جاء مخالفاً لأحكام القانون من حيث قوة القضية المقضية وعليه فإن الحكم يستوجب أن يكون مكتسب الدرجة القطعية وحيث أن تقرير الخبرة جاء مجحفاً ومخالفاً لأحكام القانون ويشوبه غموض وتناقض ويجب عليه بيان ماهية التناقض والغموض وأوجه المخالفة لأحكام القانون وعليه يكون إبطال البيع في محله مما يستوجب رده ”
انظر بذلك قرار التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(283/2005) فصل بتاريخ 25/7/2005 .