المبدأ القانوني 97
“حيث أن ثبوت خطأ في ورقة التحقيق التي نظمت أثناء وضع اليد على الأموال غير المنقولة قد تم توقيعها من قبل مأمور تسجيل أراضي إربد ومن قبل مختار العشيرة وقد جاءت خالية من وصف البناء القائم على قطعة الأرض من حيث مساحة وعدد الغرف فيه وتسطيات البناء وكافة أوصافه ولم يرد فيه فيها ما يشير إذا ما كان البناء مؤجراً أو مشغولاً من أي كان وخلا من توقيع الدائن والمدين عليه مما يجعل من معاملة تنفيذ سند الدين على قطعة الأرض المطلع من أراضي البارحة إربد مخالفة للقانون وتعليمات تنفيذ الدين الأمر الذي بني عليه أن إجراءات البيع والمزايدة قد إستندت اإلى إجراءات باطلة مما يستوجب إبطال البيع ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1831/2010 فصل بتارخ 10/4/2011.