المبدأ القانوني 60
” وحيث ان المدعين ادعوا ان الوكالة غير قابلة للعزل منتهية المدة وان البيع الذي تم بهذه الوكالة غير صحيحة وباطلة وحيث ان محكمة الاستئناف بينت اثناء بحثها بالدعوى ان البيع صحيح لان البيع تم بوكالة غير قابلة للعزل صحيحة واثناء مدتها القانونية وهي خمسة سنوات وان البيع قد تم اثناء الخمسة سنوات وعليه لا يجوز ابطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3895/2010 فصل بتاريخ 30/5/2011.