المبدأ القانوني45
” نصت المادة(1351) من القانون المدني ( إن للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن)
كما نصت أيضاً المادة 1352 من القانون المدني ( تعطي الحق للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لإستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته وأن للدائن وفقاً للمادة 1353 من القاون المدني أن يتخذ الإجراءات القانونية وعليه فإنه لا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً وأن هذا التصرف لا يؤثر على حقوق الدائن المرتهن بمعنى أن ينتقل العقار عند البيع مثقلاً بالرهن الى المشتري وتأسيساً على ذلك فليس للدائن المرتهن حق طلب فسخ البيع ويقتصر حقه على طلب تثبيت إشارة الرهن على العقار المبيع وعليه فإن التصرف صحيح ولا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1540/2014 فصل بتاريخ 23/9/2014.