المبدأ القانوني 22
” وحيث أن ابطال عقد البيع ومعاملات الإنتقال والتصرفات الجارية على قطع الأراضي المشار عليها في الحكم والموضحة في تقرير الخبرة الفنية إعتبار من تاريخ وفاة خالد المطيريين في 1955/5/5 وذلك فيما يتعلق بحصص المرحوم خالد في هذه القطع والزام المدعى عليهما الأول والثاني بتنفيذ مضمون هذا الحكم وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التاريخ المذكور “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 491/2015 فصل بتاريخ 20/4/2015.