المبدأ القانوني 24
” وحيث أن الباص ليس مملوكاً للمدعى عليه وكون هذا الإتفاق جاء خارج دائرة الترخيص وخلافاً لأحكام السير الأمر الذي يبنى عليه أن يكون الإتفاق في مجمله باطلاً لمخالفته ركن الشكلية التي تحكم ببيع المركبات وهي أن يكون لدى دائرة الترخيص .
وحيث أن العقد الباطل لا يرتب أي أثر وفق ما هو مقر في المادة 168 من القانون المدني فيتعين والحال كذلك وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد في الدعوى المعروفة الحكم بفسخ عقد البيع الخاص بقطعة الأرض واعادة تسجيلها باسم المدعي وعليه يجب ابطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 786/2015 فصل بتاريخ 4/5/2015.