المبدأ القانوني 14
” وحيث نصت المادة 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم وأنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم وهنا لا نجد أي نص يتعلق ببطلان الإجراءات التي تمت في إحالة العقار فتعتبر إجراءات البيع صحيحة ومنتجة للآثاره وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2034/2015 فصل بتاريخ 25/8/2015 والقرار رقم 2130/2014 فصل بتاريخ 22/7/2014.