المبدأ القانوني 54
” وحيث نصت المادة ( 1/834/أ) من القانون المدني تشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه ومؤدى هذا الشرط أنه إذا كان الموكل ممنوعاً من التصرف بنفسه فيما وكل فيه فإن الوكالة تكون باطلة كما نصت المادة (157) من القانون المدني التي إشترط أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه ونصت المادة (163) من القانون المدني على انه:
- يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد .
- فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.
وحيث منع المشرع التصرف والتعامل بالأسهم التأسيسية فإن التصرف بها بيعاً بموجب وكالة هو تصرف باطل وحيث نصت المادة (168) من القانون المدني أن العقد الباطل ما ليس مشروطاً بأصله ووصفه بأن إختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقادة ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة فإن إختلال محل الوكالة موضوع الدعوى بعدم جواز التصرف فيما وكل فيه الموكل وكيله ويجعل هذه الوكالة باطلة ولا ترتب عليها ولا تلحقها إجازة ويترتب على ذلك أن تصرف الوكيل بجزء من هذه الأسهم لا يعتبر إجازة للوكالة لأن العقد الباطل لا تلحقه إجازة ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وتعتبر هذه التصرفات في عقد البيع تصرفات باطلة ويجب إبطال عقد البيع”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2744/2013 فصل بتاريخ 6/1/2014.