مبدأ قانوني11
إستناداً إلى نص المادة 10 من قانون محاكم الصلح وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء ناعور يتضمن الحكم على المشتكى عليه 100 دينار والرسوم وإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلزامه بدفع قيمة الضرر وذلك عن الجرم المسند إليه وهو جرم الإعتداء على شبكة المياه وإستعمال المياه بطريقة غير مشروعة خلافاً للمادة 546/2 من قانون العقوبات .
وحيث أن إزالة أسباب المخالفة لا تخرج عن كونها أحد التدابير الإحترازية حيث أن قانون العقوبات لم يدرجها في عداد العقوبات ولذلك الإلزامات المدنية لا تعتبر عقود أصلية أو تكميلية وأن الإلزامات المدنية نصت عليها المادة 42 من قانون العقوبات والفقرة (د)من المادة 30 من قانون سلطة المياه وبناء على نص المادة 327/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين محكمة بداية جزاء غرب إربد بصفتها الإستئنافية مرجع مختص وأن جميع إجراءات محكمة إستئناف عمان صحيحة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم864/2015فصل2/6/2015) والقرار(رقم863/2015فصل20/8/2015).