مبدأ قانوني12
حيث أن الدعوى إحيلت إبتداء إلى محكمة الشرطة بقرار ص10 لمحاكمة المشتكى عليه عن جرائم الإحتيال بالإشتراك ومخالفة أوامر والتعليمات المتمثلة بتعاطي أعمال التجارة والدعوى إستمرت من الجلسة الأولى لمحكمة الشرطة بتاريخ1/2/2009 إلى تاريخ صدور قرارها بعدم الإختصاص في 15/3/2015.
وحيث بالإستناد إلى نص المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 19لسنة2014 حيث تنص على ما يلي :
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنها بالنص التالي:
- على الرغم مما ورد في قانون أخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلاف لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو يحل محلها من قوانين:
- ……..
- …….
- ……..
- …….
- …….
ثانيا: بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي:
ج. تستمر محكمة أمن الدولة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من قبل هيئة بجميع قضاتها مدينون بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالإستناد إلى قانون الجرائم الأقتصادية.
وحيث أن هذه الدعوى لم تكن محالة إلى محكمة أمن الدولة قبل تاريخ 1/6/2014 وهو تاريخ نفاذ القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة رقم19لسنة2014 الأمر الذي يبنى عليه أن الإختصاص يكون لمحكمة الشرطة, وإستناداً إلى نص المادة 327/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين محكمة الشرطة المرجع المختص بالنظر في الدعوى وأن جميع الإجراءات التي قامت بها محكمة أمن الدولة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم854/2015فصل27/8/2015) والقرار(رقم848/2015فصل27/8/2015).