مبدأ قانوني13
حيث تنص المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30لسنة2008على الأحكام القابلة للطعن بطريق الإستئناف أمام محاكم البداية بصفتها البدائية:
أ.تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:
1.الأحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادر بالغرامة قطعي مع مراعاة حق الإعتراض.
2.الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421من قانون العقوبات .
3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4.الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما كان مقدارها,(وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الإستئناف).
5.إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث نجد في الحالة المعروضة في الدعوى الصلحية الجزائية تعدد فيها المحكومين كما تعددت التهم وقضى فيها بالبراءة عن تهمة التعدي على حراسة القاصر المسندة للمشتكى عليها الأولى.
لذا وعملاً بنص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة إستئناف إربد مرجع مختص للنظر في الطعن الأستئنافي المقدم من المحكوم عليه وإعتبار الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الإستئنافية صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم785/2015فصل24/5/2015) والقرار(1490/2014فصل5/11/2014).