مبدأ قانوني18
حيث تنص المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30لسنة2008على الأحكام القابلة للطعن بطريق الإستئناف أمام محاكم البداية بصفتها البدائية:
أ. تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:
1.الأحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادر بالغرامة قطعي مع مراعاة حق الأعتراض.
2.الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421من قانون العقوبات .
3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4.الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما كان مقدارها,(وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الإستئناف).
5.إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث أن العبرة هي في العقوبة الواجب الحكم بها وعلى فرض ثبوت الجرم وحيث أن عقوبة جرم مخالفة أحكام المادة 9/ج من قانون العمل هي الغرامة من 50 الى 500 دينار وإزالة أسباب المخالفة وحيث أن الغرامة مهما بلغ مقدارها وبغض النظر عن العقوبة التبعية تندرج ضمن إختصاص محكمة البداية بصفتها الإستئنافية .
عملا بالمادة 237/1 من قانون أصول محاكمات جزائية تعيين محكمة جزاء الكرك بصفته الإستئنافية مرجع مختص للنظر في الإستئناف وإعتبار أن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم323/2015فصل11/3/2015)والقرار(رقم1304/2014فصل27/7/2014).