مبدأ قانوني1
حيث تقدم المشتكي بإستئناف الحكم الصادر بحقه بإدانته بجرم مخالفة أحكام المادة 18/1/أ من قانون رخص المهن رقم 28لسنة 1999والمتمثل بممارسة مهنة في مكان ثابت بدون ترخيص والحكم عليه بالغرامة وإزالة أسباب المخالفة , وحيث قدم إستئنافه إلى محكمة جزاء اربد بصفتها الإستئنافية وبالإستناد إلى المادة 10/1/أ/4 من قانون محاكم الصلح رقم15 لسنة1952 المعدل بموجب القانون رقم30لسنة2008 والتي تنص على ما يلي: (
1……..
2……..
3……..
4.الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون فيها الغرامة مهما بلغ مقدارها).
وحيث أن إزالة أسباب المخالفة يعتبر من قبل الرد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وفقاً لنص المادة43/1 من قانون العقوبات وإلزام المشتكى عليه بالغرامة وتعتبر من الإلتزامات المدنية وتتفق ومفهوم العقوبة المنصوص عليها في المادة 42 من قانون العقوبات وعليه فإن الإختصاص بالنظر في الطعن المقدم من المشتكى عليه على حكم محكمة صلح الجزاء يكون لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية وليس لمحكمة الإستئناف.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم205/2010فصل15/9/2010) والقرار(رقم2194/2014فصل28/12/2014).