مبدأ قانوني3
حيث سجلت القضية التحقيقية لدى مدعي عام عجلون حيث إسند فيها للمشتكى عليه الأول جرم الشروع بالقتل والمشتكى عليهم الأخرين جرم التدخل بالشروع بالقتل وبعد التحقيق والإستماع للشهادات إصدر قرار بعدم الإختصاص وإحالة الأوراق إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .
جرى قيد الدعوى لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وبعد التحقيق إصدر قرار بأن الأفعال قارفها المشتكى عليهم هي جرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص المادة 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجرم التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات وجرم إقلاق الراحة العامة المادة 467من قانون العقوبات والإختصاص يرجع لمدعي عام عجلون , لذا عملآ بالمادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يعتبر مدعي عام عجلون هو المختص بالنظر وجميع الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1716/2015فصل15/11/2015).والقرار(1169/2010فصل22/7/2010).