مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم (الحدث) أحيل بجرم مخالفة احكام المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحيث ان المادة 15/أ من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5310 تاريخ 2/11/2014 قد نصت على انه “لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة وفقاً لاحكام هذا القانون.
وحيث ان الجرم المسند للمتهم الحدث وعلى فرض ثبوته مخالفلا لاحكام القانون رقم 23 لسنة 2016 الذي يجعل الاختصاص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها فيه لمحكمة أمن الدولة بموجب المادة 33/أ التي تنعقد بصفتها محكمة احداث عملاً باحكام المادة 33/ب من القانون ذاته فيكون الاختصاص منعقداًلمحكمة امن الدولة.
وعليه وعملاً باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين محكمة امن الدولة مرجعاً مختصاً لرؤية هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة احداث عمان الغير مختصة اصلاً صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(58/2017فصل31/1/2017).