مبدأ قانوني
وحيث انه ورد للمشتكي الذي يعمل سائق تكسي من شخص طلب منه ايصاله الى مستشفى بديعة/اربد ولدى وصوله للمستشفى ركب بالسيارة المشتكى عليهم وقام احدهم بوضع موس على رقبته المشتكي واجبروه على الاتجاه الى شارع آخر ونزلوا من السيارة وطلبوا منه الركوب بسيارة أخرى وتم أخذه الى شقة خلف مستشفى القواسمي وطلبوا ملابسه كاملة تحت التهديد وقام بخلع ملابسه وخلع هو أيضاً ملابسه وقام بتصويره بالتلفون ووضع قشاطة على مؤخرته والزمه بمص قضيبه وتصويره واستدعى والدته واخته وقامت والدة المتهم بالبصق عليه واجبره على كتابة كمبيالات بقيمة عشر الف دينار واخذ ما بحوزته من نقود واغراض وساعة يد.
وحيث ان هذه الوقائع وعلى فرض ثبوتها تعتبر من الافعال المكونة للجائم التي اسندها مدعي عام اربد والتي تدخل ضمن اختصاص مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى فيكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المرجع المختص بالتحقيق في الدعوى على اعتبار ان الاختصاص في الجرائم المتلازمة ينعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد.
وحيث ان الجريمة الأشد من بين الجرائم المسندة للمميز ضده في هذه الدعوى هي الخطف المقترن بهتك العرض خلافاً للمادة 302/4 من قانون العقوبات التي تختص بنظرها محكمة الجنايات الكبرى كما تقتضي المادة 4/ب من قانون محكمة الجنايات الكبرى لذلك وعملاً بالمادة 327/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرر تعيين مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام اربد غير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(59/2017فصل19/1/2017).