مبدأ قانوني8
حيث تنص المادة 15/ج من قانون الأحداث رقم32/2014 على ما يلي:
- لا يحاكم الأحداث إلا أمام محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج. يرى إستمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على إختلاف درجاتها وحيث أن هناك متهم بالغ وحدث وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد باشرت بالدعوى الجنائية ضد متهمين بالغين وحدث وقبل صدور قانون الأحداث الجديد رقم32/2014 وكانت الجرائم المسندة إليهم وهي جريمة الإغتصاب نص المادة292/2 و 80/2 من قانون العقوبات تدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى فهي المختصة بالنظر في هذه الجرائم وفيما يتعلق بالمتهم الحدث حسب نص المادة 40 من قانون الأحداث الجديد.
وعملاً بأحكام المواد 322و323و327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين محكمة الجنايات الكبرى هي المرجع المختص بالنظر في الدعوى بخصوص المتهم الحدث والإجراءات التي قامت بها محكمة جنايات المفرق التي إحيلت إليها الأوراق وأصدرت قرار بعدم الإختصاص الإجراءات التي قامت بها صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1149/2015فصل23/7/2015).
g2015.1149