مبدأ قانوني20
حيث إنه تم إسقاط العقوبة على المشتكى عليه بجرم تهريب أموال بقصد الإضرار بالدائنين بالعفو العام رقم10لسنة2011 وحيث أن الإختصاص بالنظر في الدعوى كان لمحكمة بداية جزاء شرق عمان وحيث أنه بقي الأدعاء بالحق الشخصي فتبقى محكمة جزاء شرق عمان هي المختصة بالنظر بالإستئناف طالما أن الإدعاء متفرع عن دعوى جزائية صدر بها حكم قبل قانون العفو لهذا وعملاً بأحكام المادتين 322 و 327/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة جزاء شرق عمان المرجع المختص وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم84/2015فصل11/3/2015).
g2015.84