مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الدرجة الاولى توصلت الى أن المتهم حضر الى محل المشتكي وهو محل خلويات وكان يحمل بيده مشرطاً وطلب من المشتكي جهاز خلوي حيث قام المشتكي باعطائه الجهاز وأثناء ذلك قام بالهرب ثم لحق به المشتكي وشقيقه وتمكنا من القبض عليه وتخليص الجهاز منه وتسليمه للشرطة فإن هذه الوقائع تشكل بلتطبيق القانوني جناية الشروع التام بالسرقة بحدود المادتين 401/2 و70 من قانون العقوبات ذلك ان الجريمة استوفت الشروط التالية:1- أن الفعل وقع من شخص واحد2-وقد وقع ليلاً3-وأن المتهم كان يحمل مشرطاً مهدداً به المشتكي الذي سلمه الهاتف الخلوي تحت التهديد.
وحيث أن الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة تمت ولكن لأن المشتكي وشقيقه لحقا بالمتهم وسحباه من السيارة التي ركب بها قاصداً الفرار فقد تم الحؤول دون إتمام الجريمة المقصودة وبالمعنى الوارد في المادة 70 من قانون العقوبات الباحثة في الشروع التام في الجريمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت محكمة الدرجة الأولى بأن الأفعال المذكورة تشكل جريمة الشروع التام بالسرقة بحدود المادتين 406 و70 من قانون العقوبات فإنها طبقت القانون تطبيقاً خاطئاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(830/2007فصل22/8/2007).
g2007-830