مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه أثناء وجوده في نادي لبناء الأجسام بالتوجه إلى الخزائن المعدة لحفظ الأمانات في النادي والتي كان يقوم المشتكي بحفظ أغراضه بها وهي مبلغ خمسة دنانير وقيامه بفتحها بواسطة المفتاح الموجود معه وأخذ مبلغ خمسة دنانير كان يضعها المشتكي بها وإلقاء القبض عليه من قبل المشتكي فور إستيلائه على المبلغ وسوقه الى المركز الأمني وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالسرقة بحدود المادتين 404 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(208/2009فصل6/4/2009).
g2009-208