مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بتحميل مادة الفيول بناء على أمر التحميل الصادر عن الشركة الناقلة لإيصاله الى شركة البوتاس العربية بواسطة صهريج بعد أن تم ترصيص الصهريج وتزويد المتهم بفاتورة الحمولة ومن ثم قيام المتهم بإفراغ مادة الفيول بمستودع المتهم الآخر ومن ثم قيامه بتعبئة الصهريج بمادة الزيت المحروق تمهيداً لإرساله الى شركة البوتاس للحصول على إذن الإستلام تشكل بدأ في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية السرقة وبالتالي الشروع بجناية السرقة كون أن هناك أسباب حالت دون إتمام جريمة السرقة وهي القبض على الصهريج وبالتالي لم يتم استلام الفاتورة من شركة البوتاس ولم يستلم المتهم من شركة البوتاس إشعار الإستلام كما أن فعله يشكل الشروع بالغش بقيامه بتعبئة الصهريج بمادة الزيت المحروق.
وحيث أن الفعل المرتكب من المتهم له عدة أوصاف وهي الشروع التام بجناية السرقة والشروع بالغش وبالتالي فإن فعل المتهم بعد ملاحقته بالوصف الأشد للجرم يشكل جناية الشروع التام بالسرقة وفقاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 303/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2009فصل28/4/2009).
g2009-551