مبدأ قانوني
وحيث أن مجرد حمل المتهم الأول موس كباس غير مفتوح عندما طلب من المشتكي مبلغ خمسة دنانير ودون ان يقوم بتهديد المشتكي به ودون ان يلجأ هو أو المتهم الآخر الى استعمال أحد ضروب العنق مع المشتكي المذكور ورفض المشتكي لدفع النقود وقيام المتهم الأول بأخذ البكس ووضعها بجانب المسجد وتكسير البكس الفارغة ورمي المليئة وحضور رجال الأمن واستعادة المشتكي لبكس الخضار والفاكهة الموجودة بجانب المسجد ووجود المتهم الآخر مع المتهم الأول بذات المكان وقوله للمشتكي (أعطيه خمسة دنانير وأخلص من القصة) فإن ذلك لا يجعل من الأفعال التي قام بها المتهم الأول تشكل جرم الشروع بالسرقة بحدود المادتين (401/1 و70) من قانون العقوبات وانما جرم الشروع بالسرقة بحدود المادتين (406/2و70) من قانون العقوبات كما يجعل من الأفعال التي قام بها المتهم الآخر إنما تشكل جرم التدخل بجرم الشروع بالسرقة بحدود المواد (406/2 و70 و80/2 ) من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1890/2013فصل29/1/2014).
g2013.1890