مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم بقيامه بإطلاق عيار ناري بإتجاه رأس المغدور ومن مسافة قريبة جداً وإصابته في رأسه مما أدى إلى كسور في الجمجمة وتهتك الدماغ مما سبب نزفاً دموياً حاداً أدى الى الوفاة انما يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد مجرداً من أي ظرف مشدد.
وحيث أن قيام المتهم مع الآخرين بالتخطيط المسبق وتجهيز أدوات الجريمة من سلاح ناري ومسدس صوت وصاعق كهربائي ولبسهم كفوف وأقنعة من أجل سلب المغدور نقوده وامواله الموجودة في منزله وذهابهم إلى المنزل وإنتظار المغدور لحين حضوره متسلحين بالأسلحة اللازمة لتنفيذ لجريمة وقيامهم ولدى حضوره بتهديده بالمسدس الناري والصوتي وصعقه بالصاعق الكهربائي لإرغامه على فتح باب المنزل لإتمام عملية السرقة إلا أنه وبسبب رفض المغدور الإنصياع لطلباتهم رغم ما تم إستخدامه من عنف لم تتم السرقة وساهم وجود الشاهدة في مسرح الجريمة أيضاً على عدم إتمام السرقة فإن هذه الأفعال من جانب المتهمين تشكل بالتطبيق جناية الشروع بالسرقة وفق أحكام المادتين 401/2 و68 من قانون العقوبات.
وعليه يكون فعل المتهم والآخرين غايتهم السرقة وتنفيذاً لهذه الغاية إرتكب المتهم جريمة القتل كوسيلة لممارسة وتنفيذ مبتغاه بإتمام جناية السرقة والتي بسبب ظروف جارحة عن إرادته لم يتمها وبالتالي فإن فعله يشكل جناية القتل وفق أحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1292/2014فصل5/11/2014).
g2014.1292