مبدأ قانوني15
وحيث أن الأفعال المادية التي ارتكبها المتهمان والتي تمثلت بقيام المتهم الأول بإطلاق عدة عيارات نارية من رشاش وكما هو ثابت باتجاه القوة الأمنية أثناء حضور القوة الأمنية وإلتقاء المركبة التي يستقلونها مع المركبة التي كان يقودها المتهم الآخر ويركب بجانبه المتهم الأول وحيث أن سبب حضور هذه القوة من أجل إلقاء القبض على المتهم الآخر تجد المحكمة أن المتهمين لو كانا قاصدين قتل أفراد القوة الأمنية من خلال السلاح الناري الذي استخدمه المتهم الأول لقاما بإطلاق النار مباشرة وبشكل مباشر وباتجاه أفراد القوة الأمنية ولإصابة هذه الطلقات أفراد القوة الأمنية أو على الأقل المركبة التي كانت يستقلونها سيما وأن المتهمين وأثناء إطلاق النار من قبل المتهم الأول التقوا مع أفراد القوة حيث حاول المتهم الآخر صدم مركبة القوة الأمنية إلا أن سائق هذه المركبة تفادى هذه الصدمة وعليه فإن المحكمة تجد أن الغاية التي ابتغاها المتهمان كانت من أجل تهديد أفراد القوة الأمنية حتى يتمكنا من الفرار والنجاة من الإعتقال وعليه فإن أفعالهما هذه بوصفها المتقدم لا تشكل جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 327/2و3و70 عقوبات كون نية المتهمين لم تتجه للقتل وحيث أن نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي تستظهرها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية باعتبارها أمراً باطنياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى سلطتها وحريتها في تقدير الوقائع على ضوء البينات المقدمة إليها فهي تستنبط من ظروف القضية ومن طبيعة الأفعال الجرمية المرتكبة وبما أن جريمة القتل تتميز بعنصر خاص هو انتواء الجاني قتل المجني عليه وازهاق روحه لذلك فيجب أن يعنى عناية خاصة بالنية عندما تكون المحكمة أمام جناية القتل أو الشروع فيه باعتبار أن ركن القصد في هذه الجنايات لا يتحقق إلا بتوافر نية القتل والتي تعبر عن الإرادة المتجهة إلى تحقيق نتيجة حدوث الوفاة وبتعبير آخر أن تكون نية القتل هي غرض الفاعل من الإعتداء فلا يكفي للقول بتوافر النية مجرد استعمال سلاح ناري قاتل بطبيعته بل يجب التثبت من اتجاه قصد الجاني لإزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(1812/2014فصل16/2/2015).والقرار رقم(231/2003فصل10/4/2003).