مبدأ قانوني10
وحيث أن جريمة الشروع بالقتل آنية وهو ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار ولم تقدم النيابة العامة دليلاً على عنصر سبق الإصرار الوارد باسنادها وحيث لم يتم معرفة أي من المتهمين الذي قام بطعن المجني عليه بالطعنات التي شكلت خطورة على حياته فإن الأفعال التي اقترفها المميز ضدهم جميعاً وشاركوا فيها بقصد قتل المجني عليه تمهيداً لارتكاب جناية سرقة المشروبات الكحولية إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 328/2و70و76 وبدلالة المادة 338 عقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة علماً بأن تطبيق أحكام المادة 338 على وقائع هذه الدعوى والتي تمثلت باشتراك المتهمين في المشاجرة ونجم عنها إصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه ويتعذر معرفة الفاعل بالذات الأمر الذي حمل محكمة الجنايات الكبرى فيما توصلت إليه من واقعة جرمية اعتنقتها واطمأن إليها ضميرها من أجل أوراق هذه الدعوى وكانت قد سببت قرارها وعللته تعليلاً وافياً لامعقب عليها فيما توصلت إليه من نتيجة وقامت بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً سيما وأن ما قام به المتهمون كان تمهيداً لجناية السرقة وأن اعتبار السرقة عنصر من عناصر جناية الشروع التام بالقتل لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1578/2014فصل30/11/2014).والقرار رقم(1576/2014فصل23/12/2014).والقرار رقم(1330/2014فصل30/11/2014).والقرار رقم(1487/2003فصل17/2/2004).والقرار رقم(237/2005فصل10/5/2005).